عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
277821 مشاهدة print word pdf
line-top
هل الذهب المستعمل فيه زكاة؟

س 44- ما هو رأي فضيلتكم في مسألة زكاة الذهب المستعمل هل ترون فيه زكاة أم لا؟
جـ- فيه خلاف قوي ولا شك أن قوة الخلاف بسبب تكافؤ الأدلة، فقد ورد حديثان في زكاة الحلي مطلقا، ولا بأس بإسناديهما، وورد حديث عن جابر في عدم الزكاة أورده الزركشي في شرح مختصر الخرقي وتكلمنا على إسناده، والصحيح أنه موقوف، وروي ترك الزكاة عن عائشة وغيرها، وعلل من قال: لا زكاة فيه. بأنه مستعمل، وأنه لا يتنامى، ولا يزيد كما في النقود، التي يمكن الاتِّجار بها، وألحقوه بالأواني والأكسية ونحوها، ومع ذلك فالاحتياط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب خروجا من الخلاف، والله أعلم.

line-bottom